محل اشكال وإن كان الأقرب ما ذكره العلامة (قدس سره) لما قدمناه قريبا من أن المستفاد من أدلة الحول الدالة على أنه يشترط أن يحول عليه الحول عند ربه وفي يد مالكه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعها هو إمكان التصرف مدة الحول وفي أي وقت شاء، وهذا لا يجري في ذي الأدوار لأنه في حال الجنون يخرج عن مصداق هذه الأخبار كما لا يخفى على الناظر بعين التفكر والاعتبار.
الشرط الثالث - الحرية ولا خلاف بين الأصحاب في ذلك مع القول بعدم ملكه، بل الظاهر أنه لا وجه لهذا الشرط على هذا التقدير لأن اشتراط الملك يقوم مقامه، إنما الخلاف على تقدير ملكه كما هو الأصح وعليه دلت جملة من الأخبار وبه صرح جملة من الأصحاب من ملكه أرش الجناية وفاضل الضريبة وما وهبه سيده، والمشهور عدم الوجوب وقيل بالوجوب ونقل عن المعتبر والمنتهى والمعتمد الأول لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال:
" ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا " وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام (2) قال: " سأله رجل وأنا حاضر عن مال الملوك أعليه زكاة؟ فقال لا ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ ".
وموثقة إسحاق بن عمار (3) قال " قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر.. إلى أن قال قلت: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليه الحول؟ قال لا إلا أن يعمل له فيها، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا ".
قيل: إن عدم الزكاة عليه في هذه الأخبار إنما هو من حيث حجر المولى عليه فلو صرفه وأذن له وأزال عنه الحجر وجب عليه، وهو غير بعيد لما رواه في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (4) قال: " ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه ".