والمشهور اشتراط مقارنة قصد الاكتساب للتملك فلو قصد به القنية أولا ثم نوى به الاكتساب لم تتعلق به الزكاة، والأخبار مطلقة لا يفهم منها هذا التقييد ولهذا ذهب جمع من الأصحاب: منهم - المحقق في المعتبر والشهيد في الدروس والشهيد الثاني في جملة من كتبه إلى أن مال القنية إذا قصد به التجارة تتعلق به الزكاة نظرا إلى أنه مال تجارة فيدخل تحت تلك الأخبار. وهو جيد.
ولا بد من استمرار نية الاكتساب طول الحول ليتحقق كونه مال تجارة فلو نوى القنية في أثناء الحول انتفى الاستحباب، وهو من ما لا خلاف فيه وعليه تدل ظواهر الأخبار المتقدمة وغيرها.
ثم إن استحباب الزكاة هنا مشروط عند الأصحاب بشروط: أحدها - بلوغ النصاب وهو نصاب النقدين بأن تبلغ قيمة مال التجارة أحد نصابي الذهب أو الفضة وهو مجمع عليه من الخاصة والعامة (1) ولم أقف على دليل على وجوب اعتبار النصاب هنا فضلا عن كونه نصاب أحد النقدين سوى الاجماع المدعى في المقام، وما يدعونه من أن ظاهر الروايات أن هذه الزكاة بعينها زكاة النقدين فيعتبر فيها نصابهما ويتساويان في قدر المخرج فلا يخفى ما فيه، والمسألة تخلو من اشكال، فإن ظاهر الروايات الاطلاق.
وظاهرهم بناء على ذلك اعتبار النصاب الثاني كما في النقدين فإذا بلغت القيمة عشرين دينارا أو مائتي درهم ثبتت الزكاة وهي ربع العشر ثم الزائد إذا بلغ النصاب الثاني وهو أربعة دنانير أو أربعون درهما ثبتت فيه الزكاة وإلا فلا.
وفي فهم ذلك من الأخبار تأمل، ولهذا إن شيخنا الشهيد الثاني قال إنه لم يقف على دليل يدل على اعتبار النصاب الثاني هنا وأن العامة صرحوا بالأول خاصة (2) واعترضه سبطه في المدارك بأن الدليل على اعتبار الأول هو بعينه الدليل