ذلك من الأخبار التي يضيق عن نشرها المقام.
الفصل الثالث - في كفر منكر وجوبها، قال العلامة في التذكرة: أجمع المسلمون كافة على وجوبها في جميع الأعصار وهي أحد الأركان الخمسة، إذا عرفت هذا فمن أنكر وجوبها ممن ولد على الفطرة ونشأ بين المسلمين فهو مرتد يقتل من غير أن يستتاب، وإن لم يكن عن فطرة بل أسلم عقيب كفر استتيب مع علمه بوجوبها ثلاثا فإن تاب وإلا فهو مرتد وجب قتله، وإن كان ممن يخفى وجوبها عليه لأنه نشأ بالبادية أو كان قريب العهد بالاسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره.
هذا كلامه (رحمه الله).
قال في المدارك بعد نقله عنه: وهو جيد وعلى ما ذكره من التفصيل يحمل ما رواه الكليني وابن بابويه عن أبان بن تغلب.. ثم ساق الرواية المتقدمة الدالة على أن القائم عليه السلام بعد قيامه يضرب عنق مانع الزكاة.
أقول: ظاهر العلامة في المنتهى حمل هذه الرواية على المانع وإن لم يكن عن انكار، حيث قال: مسألة - ويقاتل مانع الزكاة حتى يؤديها وهو قول العلماء، روى الجمهور.. ثم ساق روايتهم (1) ثم قال: ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن أبان بن تغلب.. ثم ساق الرواية المشار إليها، ثم قال فروع: الأول - القتال وإن كان مباحا إلا أنا لا نحكم بكفره.. إلى أن قال: وأما لو علم منه انكار وجوبها فإنه يكون كافرا. انتهى. والأقرب الأول فإن مجرد المنع لا يوجب القتل وإن أوجب المقاتلة إلى أن يؤدي أو يؤخذ من ماله ما يؤدي به عنه.
ثم إنه من ما يدل على كفره متى كان مستحلا منكرا ما تقدم في رواية أبي بصير من أنه يموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، ويحتمل الحمل على مجرد المنع وإن هذا لمزيد التأكيد في الزجر عن الترك كما ورد في أحاديث الحج من أن