تعالى: " وملائكته ورسله وجبريل وميكال " (1) وإلى هذا المعنى ذهب القائلون منهم بأن خمس الغنيمة مفوض إلى اجتهاد الإمام ليصرفه في من شاء من هذه الأصناف وغيرهم، وهو مذهب مالك (1).
وظاهر صاحب المدارك التوقف في هذا المقام حيث نقل الخلاف في المسألة وأدلة القولين ولم يرجح شيئا في البين، والظاهر أن السبب في ذلك ضعف الأخبار المتقدمة باصطلاحه مع اتفاق الأصحاب ظاهرا على العمل بها، والرواية التي هي دليل القول الثاني وإن كانت صحيحة لكنها لما كانت من ما أعرضوا عنها وتأولوها لم يجسر على المخالفة في القول بها فأغمض النظر عن الترجيح في المسألة.
المقام الثاني - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو قسمة السهام الستة على المصارف الستة التي أحدها سهم ذي القربى ويختص به الإمام عليه السلام وأن له سهمين بالوراثة، وهما سهم الله تعالى وسهم رسوله صلى الله عليه وآله وسهم بالأصالة وهو سهم ذي القربى، ونقل السيد المرتضى (رضي الله عنه) عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام عليه السلام بل هو لجميع قرابة الرسول صلى الله عليه وآله من بني هاشم، ولعله (قدس سره) أشار بذلك البعض إلى ابن الجنيد فإنه قال على ما نقل عنه في المختلف: وهو مقسوم على ستة أسهم: سهم الله يلي أمره إمام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله لأولى الناس به رحما وأقربهم إليه نسبا وسهم ذي القربى لأقارب رسول الله صلى الله عليه وآله من بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف إن كانوا من بلدان أهل العدل.
ويدل على الأول مرسلة ابن بكير ومرسلة أحمد بن محمد ومرسلة حماد بن عيسى التي قدمناها في أول الأخبار المتقدمة (3) وكذلك ما نقلناه عن رسالة المحكم