الشهيد الثاني في المسالك في بيان التردد: إن منشأه الشك في كون السبب هو العيلولة أو الزوجية والمملوكية، وظاهر النصوص الثاني فيجب عنهما وإن لم يعلهما كما مر. انتهى.
وأنت خبير بما فيه فإن النصوص المتقدمة ظاهرة بل صريحة في إناطة الوجوب بالعيلولة زوجة كانت أو غيرها من تلك الأفراد المعدودة في الأخبار وليس فيها ما ربما يتوهم منه ما ذكره إلا صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ورواية إسحاق بن عمار وقد عرفت الجواب عنهما.
وثالثها - المملوك وقد قطع الأصحاب (رضوان الله عليهم) بوجوب زكاته على المولى مطلقا، قال في المعتبر: تجب الفطرة عن العبد الغائب الذي يعلم حياته والآبق والمرهون والمغصوب، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم، وقال أبو حنيفة لا تلزمه زكاته لسقوط نفقته كما تسقط عن الناشز (1) لنا أن الفطرة تجب على من يجب أن يعوله وبالرق تلزم العيلولة فتجب الفطرة. وحجته ضعيفة لأنا لا نسلم أن نفقته تسقط عن المالك مع الغيبة وإن اكتفى بغير المالك كما لو كان حاضرا واستغنى بكسبه. ونحوه كلام العلامة في المنتهى، وفي الشرائع تردد في المسألة كما قدمنا نقله عنه في الزوجة، وقد عرفت وجه التردد من ما نقلناه عن شيخنا الشهيد الثاني آنفا.
وأنت خبير بأن الظاهر من النصوص المتقدمة كما أشرنا إليه آنفا هو حصول العيلولة بالفعل لا مجرد وجوب العيلولة، وإلى ذلك مال السيد السند في المدارك والفاضل الخراساني في الذخيرة وهو الحق الحقيق بالاتباع.
وينبغي أن يعلم أنه لو عال الزوجة أو المملوك غير الزوج والسيد تعلقت الزكاة به وسقطت عنهما بغير اشكال ولا خلاف.
ورابعها - الأبوان والأولاد، قال الشيخ في المبسوط على ما نقل في المختلف:
والأبوان والأجداد والأولاد الكبار إذا كانوا معسرين كانت نفقتهم وفطرتهم