خبرا بأن ما ذهبنا إليه لا يعتريه غشاوة الاشكال وإن كان قد تقدم في كلام السيد ما يشير إلى بعض ذلك: فمن ذلك قوله عز وجل: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " (1) فإنه لا خلاف في أنه بهذه الآية يحرم على ابن البنت زوجة جده من الأم لكونه أبا له بمقتضى الآية، فهي تدل على أن أب الأم أب حقيقة إذ لولا ذلك لما اقتضت تحريم زوجة جده عليه، فيكون ولدا البنت ولدا حقيقة للتضايف.
ومن ذلك قوله عز وجل في تعداد المحرمات " وحلائل أبنائكم " (2) فإنه لا خلاف في أنه بهذه الآية يحرم نكاح الرجل لزوجة ابن ابنته لصدق الأبنية عليه المذكورة.
ومنه قوله تعالى في تعداد المحرمات أيضا " وبناتكم " (3) فإنه بهذه الآية حرمت بنت البنت على جدها. ومنه أيضا في تعداد من يحل نظره إلى الزينة قوله سبحانه: " أو أبنائهن " (4) فإنه بهذه الآية يحل لابن البنت النظر إلى زينة جدته لأمه بل زوجة جده بقوله " أو أبناء بعولتهن " (5).
ومنه في الميراث في حجب الزوجين عن السهم الأعلى وحجب الأبوين عن ما زاد على السدس قوله عز وجل: " فإن كان لهن ولد فلكم الربع.. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن " (6) " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " (7) فإن الولد في جميع هذه المواضع شامل باطلاقه لولد البنت، والأحكام المذكورة مرتبة عليه بلا خلاف كما ترتبت على ولد الصلب بلا واسطة.