عليه السلام فأي مانع من التحليل في ما اقتضت المصلحة يومئذ تحليله؟
ولو نوقش في تلك الأخبار بأنه لا ريب في تسلط الناس على ما في أيديهم من الأملاك من ما ينقل ويحول أم لا والتوارث والتصرف بجميع أنواع التصرفات وأن المتصرف فيه غير المالك غاصب مستحق للعقاب، وهذا من ما عليه الاتفاق كتابا وسنة واجماعا وهو من ما يدافع تلك الأخبار.
قلنا: لا ريب أن جميع هذه الأشياء المذكورة ملك لله عز وجل وأنه ملكها العباد على الوجه المذكور، فلو أراد الله سبحانه التصرف فيها بما ينافي رضا مالكها أرأيت أن ذلك يوجب اعتراضا عليه تعالى ويكون ظلما وجورا؟ فإنه هو المالك الحقيقي والمالك الآخر مجازي فله التصرف في الأموال وفي أصحابها كيف شاء وأراد، وهكذا فقل بالنسبة إليهم (عليهم السلام) فإن الله عز وجل المالك للأرض وما فيها قد ملكها نبيه صلى الله عليه وآله وأوصياه بعده كما دلت عليه تلك الأخبار وهم (عليهم السلام) قد حللوا شيعتهم خاصة زمان الغيبة بالتملك والتصرف كيف شاءوا وأرادوا وجرت أيدي الناس على الأملاك على الوجوه المذكورة، فلو تصرفوا (عليهم السلام) في شئ من ذلك على خلاف رضا من ملكوه لم يثمر ذلك اعتراضا عليهم لأن الأصل لهم عين ما عرفت بالنسبة إليه عز وجل، وأما المخالفون لهم (عليهم السلام) فتصرفهم محرم والعقاب فيه ثابت والاقتصاص منهم في القيامة قائم، فلا إشكال بحمد الله في هذا المجال.
وأما الثاني عشر - وهو ما ذهب إليه شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) من قصر التحليل على التصرف في مال الخمس قبل اخراجه مع ضمان الخمس في الذمة وأنه لا يحل شئ من الخمس - فعجيب من مثله وأي عجيب، وقد رأيت كلامه أولا في بعض الحواشي المنسوبة إليه على كتب الأخبار فحصل لي العجب من ذلك ولم أتيقن أنه يقول بمثل هذه المقالة البعيدة عن الأخبار حتى رأيت كلامه في كتاب زاد المعاد موافقا لما وحدته أولا، وها أنا أسوق أولا ما وقفت عليه من كلامه ثم اذكر ما فيه: