وسادسها - غنيمة من غنم بغير إذنه، ذكر ذلك الشيخان والمرتضى وابن إدريس وغيرهم، وادعى عليه ابن إدريس الاجماع.
ورده المحقق في المعتبر فقال: وبعض المتأخرين يستسلف صحة الدعوى مع انكاره العمل بخبر والواحد فيحتج لقوله بدعوى اجماع الإمامية، وذلك مرتكب فاحش إذ هو يقول إن الاجماع إنما يكون حجة إذا علم أن الإمام عليه السلام في الجملة فإن كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه فلا يكون علمه حجة على من لم يعلم. وظاهره في النافع التوقف حيث ذكر الحكم المذكور ثم قال: والرواية مقطوعة. وفي الشرائع وافق المشهور.
وقوى العلامة في المنتهى مساواة ما يغنم بغير إذن الإمام عليه السلام لما يغنم بإذنه.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: وهو جيد لاطلاق الآية الشريفة (1) وخصوص حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة؟ قال يؤدي خمسها وتطيب له " انتهى.
وأيده بعضهم أيضا بقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة المتقدمة في بحث خمس الأرباح في عداد ما يجب فيه الخمس (3) " ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ".
أقول: والظاهر أن منشأ هذا الخلاف إنما هو من حيث إنهم لم يقفوا على دليل لهذا الحكم إلا مرسلة العباس الوراق المتقدمة (4) وهي ضعيفة باصطلاحهم سيما مع معارضتها بظاهر حسنة الحلبي المذكورة، وأنت خبير بأنه قد تقدم في صحيحة معاوية ابن وهب أو حسنته بإبراهيم بن هاشم ما يدل على ما دلت عليه رواية الوراق وحينئذ فلا يتم لهم الطعن في دليل القول المشهور بضعف السند بناء على أنه لا دليل عليه إلا الرواية التي ذكروها لصحة هذه الرواية التي ذكرناها كما هو الحق وبه صرح جملة من محققي الأصحاب أو