قدمناها أنه يجوز لواجبي النفقة تناول الزكاة من غير المالك واستدلوا على ذلك بما قدمنا نقله عنه من التعليل والرواية وقد عرفت ما فيهما. والثانية جواز صرف المالك زكاته عليهم في غير النفقة الواجبة عليه وقد عرفت ما فيه. والمفهوم من الروايات المتقدمة هو المنع مطلقا واستثناء الأخذ للتوسعة. هذا كله مع اجراء المنفق عليهم النفقة الواجبة وإلا فإنه يجوز لهم الأخذ قولا واحدا.
الثالثة - قد صرح جملة من الأصحاب بعدم جواز الدفع إلى الزوجة وإن كانت ناشزة لو كانت فقيرة لتمكنها من الطاعة في كل وقت فتكون غنية في الحقيقة، قال في المعتبر: لا تعطى الزوجة من سهم الفقراء والمساكين مطيعة كانت أو عاصية اجماعا لتمكنها من النفقة.
الرابعة - يجوز الدفع إلى الزوجة المستمتع بها لعدم وجوب الانفاق عليها، وربما قيل بالمنع لاطلاق النص وهو ضعيف، فإن النص باعتبار ما اشتمل عليه من التعليل بوجوب الانفاق في معنى القيد كما لا يخفى.
الخامسة - المشهور بين الأصحاب أنه يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى الزوج مع استحقاقه وإن أنفق عليها منها لعموم الأدلة وانتفاء المعارض، ونقل عن ابن بابويه المنع من اعطائه مطلقا، وعن ابن الجنيد الجواز لكن لا ينفق عليها منها ولا على ولدها. ولم نقف لهما على دليل.
السادسة - الظاهر أنه لا خلاف في جواز اعطاء من يعول من القرابة وغيرهم إذا لم يكن من الأفراد المتقدمة عملا بعموم الأدلة وخصوص موثقة إسحاق ابن عمار المتقدمة.
وأما ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام (1) - قال " لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول " فمحمول على واجبي النفقة جمعا بين الأخبار.
السابعة - لو كان من تجب نفقته من بعض الأصناف الأخر كأن يكون عاملا