وأنت خبير بأن ظواهر الأخبار ولا سيما صحيحة زرارة وقوله عليه السلام فيها " إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل " وهو اعتبار السوم طول الحول كما هو ظاهر المحقق وابن إدريس، إلا أنه ينبغي الاحتياط في عدم.
اسقاط الزكاة بعلف ساعة بل يوم في السنة.
والظاهر أنه لا فرق في العلف الموجب لسقوط السوم بين كونه من المالك أو الدابة نفسها أو علف الغير لها بإذن المالك أو بغير إذنه من مال المالك أو من مال نفسه، ولا بين أن يكون لعذر يمنع من الراعي كالثلج ونحوه أم لا، لصدق المعلوفة في جميع هذه الصور.
وأما ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني - من أنه يشكل الحكم في ما لو علفها الغير من مال نفسه نظرا إلى المعنى المقصود والحكمة المقتضية لسقوط الزكاة معه وهي المؤنة على المالك الموجبة للتخصيص كما اقتضته في الغلات عند سقيها بالدوالي - فالظاهر ضعفه لأن الأحكام الشرعية لا تبنى على مثل هذه المناسبات، وقيام النصوص في الغلات بما ذكره لا يقتضي الحمل عليه هنا والخروج عن اطلاق النصوص الموجب لسقوط الزكاة عن المعلوفة مع صدق كونها معلوفة.
فرع قد صرح جملة من الأصحاب بأن السخال - والمراد بها في كلامهم ما هو أعم من أولاد الغنم وإن كان أصل التسمية لغة مخصوصة بأولاد الغنم بعد وضعها كما تقدم - لا تعد في الحول إلا بعد الاستغناء بالرعي ليتحقق شرط السوم بالنسبة إليها كما دلت عليه الأخبار المتقدمة.
ونقل عن الشيخ وجماعة بل الظاهر أنه هو المشهور كما صرح به في المسالك أن حولها من حين النتاج، وعليه تدل الأخبار كقوله عليه السلام في رواية زرارة (1) " وما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها