في صحيحة زرارة الواردة في الخيل (1) حيث قال له الراوي " هل على الفرس أو على البعير يكون للرجل يركبهما شئ؟ قال لا ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل " والمرج بالجيم مرعى الدواب والأخبار المذكورة وإن لم تشتمل على ذكر الغنم إلا أن عموم الجواب كاف في ثبوت الحكم فإن خصوص السبب لا يخصص كما ثبت عندهم في الأصول، مضافا إلى ما في موثقة زرارة الآتية في أول المطلب الثالث (2) من قوله عليه السلام في عد التسعة التي تجب فيها الزكاة " والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية " واتفاق عامة أهل الاسلام على ذلك (3).
بقي الكلام في تحقيق السوم الذي يترتب عليه الوجوب والعلف الذي ينقطع به السوم في أثناء الحول، فقيل إنه يراعى الأغلب في ذلك وهو منقول عن الشيخ، وقد نص في المبسوط على سقوط الزكاة مع التساوي، وقال ابن إدريس ليس فيها زكاة إلا إذا كانت سائمة طول الحول ولا يعتبر الأغلب في ذلك. واعتبر المحقق في المعتبر استمرار السوم طول الحول وأنه يزول بالعلف اليسير، وهو يرجع إلى قول ابن إدريس. واختار العلامة في التحرير والتذكرة اعتبار الاسم فإن بقي عليها اسم السوم وجبت الزكاة وإلا سقطت. وظاهر ارجاع ذلك إلى العرف والظاهر أنه هو المشهور بين المتأخرين. واختار الشيخ في النهاية سقوطه بعلف اليوم وصرح بعدم اعتبار اللحظة. وتردد في الدروس في اليوم في السنة بل في الشهر واستقرب بقاء السوم.
ولا يخفى ما في هذه الأقوال من الاشكال ولا سيما الرجوع إلى العرف كما نبهنا عليه في مواضع من أن العرف مع كونه لا دليل على الرجوع إليه من الأخبار ليس أمرا منضبطا ليصح بناء الأحكام الشرعية عليه.