ويظهر من كلام الشيخ في النهاية وجوب الخمس فيه مطلقا ولعله الأظهر ولا ريب أنه الأحوط.
المقام الخامس - في ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والزراعات والصناعات، ووجوب الخمس في هذا النوع هو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل ادعى عليه العلامة في المنتهى والتذكرة الاجماع وتواتر الأخبار، ونقل عن ابن الجنيد في المختصر الأحمدي أنه قال: فأما ما استفيد من ميراث أو كديد أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط اخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرج الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها.
وهو ظاهر في العفو عن هذه النوع، وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال: وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه والأكثر على وجوبه، وهو المعتمد لانعقاد الاجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه. انتهى.
ومن ما يدل على الوجوب الآية الشريفة (1) بمعونة الأخبار التي وردت بتفسيرها بما هو أعم من غنيمة دار الحرب وقد تقدمت الإشارة إليها في أول الكتاب (2) وبه يظهر أن ما ذكره في المدارك - وتبعه عليه الفاضل الخراساني في الذخيرة من الطعن في دلالة الآية من أن المتبادر من الغنيمة الواقعة فيها غنيمة دار الحرب كما يدل عليه سوق الآيات - لا تعويل عليه فإنه بعد ورود النصوص بذلك لا مجال لهذا الكلام إذا أحكام القرآن وغيره وتفسيره وبيان مجملاته وحل مشكلاته إنما يتلقى عنهم (عليهم السلام) فإذا ورد التفسير عنهم بذلك فالراد له راد عليهم.
والأخبار ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار عن محمد بن