وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال:
" سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له ".
وما رواه الكليني عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) في حديث قال: " لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار (3) قال: " كتب إليه أبو جعفر (عليه السلام) وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة.. " وقد تقدمت الرواية بتمامها في المقام الخامس من الفصل الأول، وموضع الاستدلال منها قوله (عليه السلام) " الذي أوجبت في سنتي هذه.. إلى أن قال: إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا في ما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس.. ثم أورد الآيات المتقدمة.. إلى أن قال: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام.. إلى أن قال: فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي ومن كان نائيا بعيد الشقة فليعمد لايصاله ولو بعد حين فإن نية المؤمن خير من عمله ".
القسم الثالث - في ما يدل على التحليل والإباحة مطلقا وهي أخبار مستفيضة متكاثرة: منها - ما رواه في الكافي والتهذيب بسنده في الأموال إلى محمد بن سنان في الثاني بسنده إلى حكيم مؤذن بني عبس (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى؟ فقال (عليه السلام): هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا ".