أخبرني عن قول الله عز وجل: " والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم " ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له علي بن الحسين عليه السلام الحق المعلوم الشئ تخرجه من مالك ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين. فقال إذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو؟ قال هو الشئ يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقل على قدر ما يملك.
فقال له الرجل فما يصنع به؟ قال يصل به رحما ويقوي به ضعيفا ويحمل به كلا ويصل به أخا له في الله أو لنائبة تنوبه. فقال الرجل الله أعلم حيث يجعل رسالته ".
والخبر كما ترى ظاهر في الاستحباب ووجه الجمع بينه وبين ما تقدمه حمل الأخبار المتقدمة الثلاثة على تأكد الاستحباب ومثله في الأخبار غير عزيز، ويؤيده بعض الأخبار الدالة على أنه إذا أدى العبد زكاة ماله لم يسأله الله تعالى عما سواها.
ثم إنه ينبغي أن يعلم أنه لما كانت الزكاة منها ما يتعلق بالمال في جميع الأعوام على الشروط الآتية في المقام، ومنها ما يتعلق بالفطر من الصيام على الوجوه المذكورة في أخبارهم (عليهم السلام) فالكلام فيها يقع في بابين.
الباب الأول - في الزكاة المتعلقة بالمال، ثم إن زكاة المال لما كان وجوبها مخصوصا ببعض المكلفين دون بعض وفي بعض الأموال دون بعض ومصرفها مقصورا على مصارف مخصوصة فالكلام في هذا الباب يقع في مقاصد ثلاثة:
المقصد الأول - في من تجب عليه وهو البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف فيه، فههنا شروط خمسة:
الشرط الأول والثاني - البلوغ والعقل، فأما اشتراطهما بالنسبة إلى النقدين فالظاهر أنه لا خلاف فيه، ويدل عليه حديث رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق (1) وقد ورد في جملة من الأخبار الصحاح الصراح أنه ليس في مال اليتيم زكاة (2) وفي بعضها ليس في العين والصامت شئ (3) وفي صحيحة