أحد من المحدثين في كتب الأخبار ولا الأصحاب في كتب الاستدلال، وهو عجيب في المقام سيما مع خلو ما ذهبوا إليه في المسألة من الدليل ودلالة هذه الرواية عليه، قال العلامة في المختلف: المشهور أن في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، اختاره الشيخان وابن الجنيد والسيد المرتضى وسلار وباقي المتأخرين، وقال ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه في ثلاثين تبيع حولي ولم يذكر التبيعة، لنا أنه أشهر بين الأصحاب ولأن التبيعة أفضل من التبيع فايجابها يستلزم ايجاب التبيع دون العكس فهو أحوط فيتعين التخيير. احتجا بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل في الحسن عن الباقر والصادق (عليهما السلام) " قالا في البقر في كل ثلاثين تبيع حولي " والجواب أنه غير مانع من ايجاب الأزيد على وجه التخيير. انتهى.
وأنت خبير بما في هذا الكلام من الضعف الذي لا يخفى على سائر الأنام فضلا عن ذوي الأفهام، وهل هو إلا محض مجازفة في الأحكام.
وبالجملة فالأظهر هو ما ذكره الفضلاء المتقدمون لقيام الدليل عليه، سيما مع تكرره في الرواية في النصب الباقية واعتضادها برواية كتاب الفقه الرضوي.
وأما ما نقلناه عن المعتبر ففي النفس منه شئ من حيث عدم تعرض أحد لنقل ذلك بالكلية مع تكرر النقل عن المعتبر في كتب الأصحاب في نقل الأقوال والفتاوى وهذا الوضع أولى لما عرفت.
المقام الثالث - في نصب الغنم وهي خمسة على المشهور وقيل أربعة، فالأول أربعون وفيه شاة، وذهب الصدوق في الفقيه إلى أن النصاب الأول أربعون وواحدة، حيث قال: وليس على الغنم شئ حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة. ورده المتأخرون بعدم وجود الدليل.
أقول: لا يخفى أن ما ذكره الصدوق في هذا المقام من هذا الكلام من أوله إلى آخره عين عبارة كتاب الفقه الرضوي (1) ومنه يعلم أنه المستند له في ما ذكره.
ثم إنه ليس في ما زاد على ذلك شئ حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين وفيها