فالمشهور أن وزنه مائة وثلاثون درهما، وذكر العلامة في التحرير وموضع من المنتهى أن وزنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. والظاهر أنه سهو من قلمه (رحمة الله عليه) وأنه تبع فيه بعض العامة (1) كما احتمله بعض أصحابنا ويدل على المشهور رواية إبراهيم بن محمد الهمداني (2) قال: " اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك فكتب عليه السلام أن الفطرة صاع من قوت بلدك. إلى أن قال تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما، تكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما " والتقريب أن الرطل العراقي ثلثا الرطل المدني.
ونحوها رواية جعفر بن إبراهيم المتقدمة الدالة مثل هذه على أن الصاع ألف ومائة وسبعون درهما، وهذا إنما يتم على ما ذكرناه من القول المشهور دون ما ذهب إليه العلامة.
بقي الكلام في أنه قد روى الشيخ في التهذيب عن سليمان بن حفص المروزي (3) قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) ورواه في الفقيه مرسلا (4) قال: " قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد والمد وزن مائتين وثمانين درهما والدرهم وزن ستة دوانيق والدانق وزن ست حبات والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره ".
وهذا الخبر من مشكلات الأخبار ومعضلات الآثار لاشتماله على مخالفات عديدة لما عليه علماء الأمصار وما وردت به الأخبار عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام):