بأنه تضم الثمار المتباعدة في البلاد بعضها إلى بعض وإن تفاوتت في الادراك وأن حكمها في ذلك حكم البلد الواحدة فإذا بلغ بعضه الحد الذي يتعلق به الوجوب، فإن كان نصابا أخذ منه الزكاة ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر بعد أن يتعلق به الوجوب، وإن كان الذي أدرك أولا أقل من النصاب يتربص به حتى يدرك الآخر ويتعلق به الوجوب فيكمل منه النصاب الأول ثم يؤخذ من الباقي كائنا ما كان، ونقل العلامة في التذكرة اجماع المسلمين عليه.
قال في المنتهى: لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة والبطؤ بأن يكون في بلدين مزاج أحدهما أسخن من الآخر فتدرك الثمرة في الأسخن قبل ادراكها في الآخر فإنه تضم الثمرتان إذا كانا لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر، لأن اشتراك ادراك الثمار في الوقت الواحد متعذر وذلك يقتضي اسقاط الزكاة غالبا. ولا نعرف في هذا خلافا. انتهى.
أقول: ويؤيده أن في بلادنا البحرين نخلا يسمى الطيار يسبق سائر النخيل في بدو الصلاح بما يقرب من شهر ونخلا يسمى خصبة عصفور يتأخر إلى آخر الوقت ويكون ما بينه وبين الأول ما يقرب من شهرين.
وبالجملة فالظاهر أن الحكم لا اشكال فيه لدخوله تحت عموم الأدلة واطلاقها خاتمة المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) تعلق الزكاة بالعين ونقل عن شذوذ من أصحابنا تعلقها بالذمة والأظهر الأول، ويدل عليه ظواهر النصوص كقولهم (عليهم السلام) (1) " في كل أربعين شاة شاة " و " في كل عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال " (2) ونحو ذلك، و " في ما سقت السماء العشر " (3) ونحو