حصلت الإباحة فيها من صاحبها كما تقدم. وأما مع وجوده عليه السلام وعدم التمكن منه وإن كان الفرض نادرا حيث إن المفهوم من الأخبار أنهم مع شدة التقية كانت لهم (عليهم السلام) وكلاء لقبض الأخماس وغيرها في سائر البلدان وشدة التقية كانت في زمن الكاظم عليه السلام وكان السبب في وقف من أنكر موته وقال بالوقف إنما هو الأموال التي كانت بأيديهم من ما يقبضونه له من الناس - فالحكم لا يخلو من توقف وصرفها إلى الأصناف كما ذكره في هذه الصورة لا دليل عليه، وظاهر كلامه حمل أخبار الإباحة على تعذر الإيصال وعدم حاجة الأصناف، مع أنك قد عرفت أن الإباحة، من الصادق والباقر وعلي (عليهم السلام) في حال وجودهم وامكان الإيصال إليهم، وبالجملة فما ذكره زعما منه جمع الأخبار عليه لا يخلو من تعسف ظاهر كما هو واضح ما ما شرحناه آنفا.
وأما الثامن - وهو ما ذهب إليه المحدث الكاشاني من ايصال حصة الأصناف وسقوط حقه عليه السلام وظاهره أن ذلك أعم من حال الحضور أو الغيبة، حيث قال في كتاب الوافي بعد نقل جملة أخبار المسألة المروية في الكتب الأربعة: والذي يظهر لي من مجموع الأخبار الواردة في ذلك أن تحليلهم (عليهم السلام) يعم المناكح وغيرها من الأموال إلا أنه مختص بحصتهم (عليهم السلام) أعني السهام الثلاثة كما مر في حديث أبي حمزة (1) " أن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة " دون سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل فإنها لغيرهم وإن كان لهم التصرف فيها في زمان حضورهم بأن يضعوها في من شاءوا وكيف شاءوا كما كانوا يتصرفون في حصة أنفسهم لأن جميع الأموال في الحقيقة لهم والناس عيالهم، وكان الواجب على شيعتهم في زمن حضورهم أن يحملوا كل الخمس إليهم ليضعوه في من يشاءون إلا أن من لم يفعل ذلك منهم في حل يعد أن أساء، وعلى ذلك يحمل التشديد أو على أن التشديد مختص بغير الشيعة وهذا أظهر من الأخبار. وأما في مثل هذا الزمان حيث لا يمكن