ليس فيها شئ حتى تبلغ أربعين وفيها درهم وهكذا، وهو من ما لا خلاف فيه نصا وفتوى وقد تقدم في الأخبار السابقة ما يدل عليه، ومثلها غيرها من الأخبار الكثيرة الثاني - الحول ولا بد من وجود النصاب بعينه بشرائطه مدة الحول، وقد تقدم الكلام في تحقيق الحول.
ويدل على هذا الشرط الأخبار الكثيرة ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: " الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول " وموثقة زرارة وبكير المتقدمة في المقام (2) ونحوهما غيرهما.
الثالث - كون الذهب والفضة دنانير ودراهم منقوشة بسكة المعاملة الحاضرة أو القديمة.
وتدل عليه جملة من الأخبار: منها - حسنة علي بن يقطين بإبراهيم بن هشام التي هي صحيحة عندنا عن أبي إبراهيم (3) وفيها " وكل لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ. قال قلت وما الركاز؟ قال الصامت المنقوش " وما رواه الشيخ عن جميل عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) (4) أنهما قالا: " ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم ". ونحوهما غيرهما.
وأما اشتراط الملك والتمكن من التصرف فقد تقدم ولا وجه لا عادته هنا كما يذكره بعضهم.
مسائل الأولى - لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وغيرهم أيضا أن الدنانير لم يتغير وزنها عما هي عليه الآن في جاهلية ولا اسلام صرح بذلك جملة من علماء الطرفين (5).