وأما موافقتها للعامة فلما عرفت من كلام السيد المرتضى (رضي الله عنه) المتقدم وقوله فيه " وأما مخالفونا فإنهم لا يوافقونا في تسمية ولد البنت بأنه ولد على الحقيقة وفيهم من وافق " ولما عرفت من رواية أبي الجارود وحديثي الكاظم (عليه السلام) مع الرشيد.
على أنه لو ثم العمل على هذه الرواية للزم خروجهم (عليهم السلام) عن أن يكونوا آله وذريته (صلى الله عليه وآله) كما تقوله العامة، وهو من ما لا يقول به أحد من الإمامية لأن ظاهر هذه الرواية أن المنتسب بالأم خاصة حكمه حكم سائر الأجانب وأن نسبته بالأم في حكم العدم وإنما الاعتبار بالأب للآية التي ذكرها مع أنك عرفت من تفسير الآل والذرية ما يوجب دخوله، ويزيده بيانا ما ذكره الرضا (عليه السلام) في الحديث الطويل المروي في كتاب عيون أخبار الرضا (عليه السلام) (1) في الفرق بين آل النبي وذريته وبين الأمة فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه.
وبالجملة فإنه قد تلخص بما ذكرناه أن وجه المخالفة في هذه الرواية الموجب لطرحها ناشئ من أمرين: أحدهما - دلالتها على نفي الأبنية عن ولد البنت وقد عرفت من الآيات والروايات المتقدمة ثبوتها. وثانيهما - أن المستفاد من ما قدمناه من الأخبار أن من انتسب إليه صلى الله عليه وآله بأمه فهو من آله وكل من كان من آله حرمت عليه الصدقة، ينتج من ذلك أن كل من أنتسب إليه بأمه تحرم عليه الصدقة، دليل الصغرى ما قدمناه من الخبر المنقول من معاني الأخبار في معنى الآل، ودليل الكبرى الخبر الذي قدمناه في الفرق بين العترة والأمة، ومتى ثبت تحريم الصدقة عليه حل له الخمس إذ لا ثالث لهذين القسمين بالاتفاق نصا وفتوى، كما يدل عليه أيضا آخر حديث حماد بن عيسى (2) الذي احتج به الخصم فليلاحظ.
ومن ما يؤكد موافقة ما تضمنه الخبر المذكور للعامة أيضا ما نقله الفقيه محمد