أقول: فيه (أولا) إن ما اعتمده من الأصل فإنه يجب الخروج عنه بالدليل وقد عرفته وستعرف ما يؤكده.
و (ثانيا) إن ما استند إليه من روايات القرض مردود بأن الروايات المذكورة قد دل أكثرها على تعليل وجوب الزكاة على المقترض بأنه صار ماله بالقرض وهو ملكه فنسبة المقرض إليه نسبة الأجنبي وما أجمل منها فهو محمول على ذلك، فلا دلالة فيها على ما ادعاه إذ المفهوم منها أن محل السؤال فيها إنما هو عن تلك العين التي اقترضها المقترض ومحل البحث إنما هو في الدين المستقر في ذمة المستدين مع حلوله عليه وبذله، ولا ريب أن إحدى المسألتين غير الأخرى كما لا يخفى على من راجع روايات القرض الآتية في تلك المسألة، ومنها صحيحة زرارة أو حسنته وصحيحة منصور بن حازم الآتيتان (1) وهو إنما استند إلى روايات القرض من حيث كونه من أنواع الدين والروايات المذكورة لم تتضمن سقوط الزكاة من هذه الحيثية وإنما تضمنت السقوط عن تلك العين المخصوصة من حيث إنها ليست ملكا للمقرض فلا تعلق له بروايات القرض في هذا المقام.
و (ثالثا) ما أجاب به عن حجة الشيخ بالطعن في السند فإنه لا يقوم حجة على الشيخ وأمثاله من المتقدمين الذين لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم بل يحكمون بصحة جميع الأخبار، على أن الدليل غير منحصر في هاتين الروايتين:
فقد روى الكليني في الكافي في الصحيح عن أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام (2) " في الرجل ينسئ أو يعين فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟
فقال يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال " وموثقة زرارة المتقدمة.
وقال عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (3): وإن غاب مالك عنك فليس عليك