من رد الأخبار الضعيفة فكيف يتلقى هذا الخبر هنا بالقبول؟
و (ثالثا) أن تستره هنا بمطابقته لمقتضى الأصل مردود بأن الأخبار المتقدمة قد دلت على وجوب اخراج الزكاة عن المملوك أعم من أن يكون رأسا تاما أو أقل، وإلا لانتقض عليه بما ذكره هو وغيره في المكاتب المطلق إذا تحرر منه بعض، فإنه استند - في الوجوب عليه وعلى المولى بالنسبة إلى ما نقله في تلك المسألة عن العلامة في المنتهى من ما يؤذن بوجوب الزكاة على كل منهما بالنسبة.
ولو أجاب هنا - بأن تلك الأخبار التي ادعيتم دلالتها على وجوب اخراج الزكاة عن المملوك إنما هي مع العيلولة فلا دلالة فيها قلنا يلزم إذا طرح هذا الخبر من البين لخروجه عن ما دلت عليه تلك الأخبار المتكاثرة من إناطة الوجوب بالعيلولة فلا معنى لاستناده إليه هنا مع قوله بمضمون تلك الأخبار.
الرابعة - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) سقوط الفطرة عن الزوجة الموسرة والضيف الغني بالاخراج عنهما، ونقل عن ظاهر ابن إدريس ايجاب الفطرة على الضيف والمضيف، ولا ريب في ضعفه لما تقدم من الأخبار الدالة على وجوب الزكاة على المعيل ولا ريب في سقوطها بعد ذلك عن المعال، وايجابها على الضيف أو غيره بعد ذلك يحتاج إلى دليل وليس فليس.
والعجب من صاحب الذخيرة حيث إنه بعد نقل ذلك عن ابن إدريس قال وهو أحوط. وما أدري ما وجه هذا الاحتياط مع عدم معارض بل ولا شبهة توجب خلاف ما ذكرناه؟
نعم لو علم بعدم اخراج المعيل لها عنه ففيه احتمال وإن كان ظواهر الأخبار المشار إليها - من حيث دلالتها على تعلق الخطاب بالمعيل - سقوط ذلك عن المعال ضيفا أو غيره علم بعدم الاخراج أو لم يعلم، إلا أن الاحتياط هنا هو اخراج الضيف عن نفسه وكذا غيره ممن تجب عليه لو لم يكن عيالا على غيره.
الخامسة - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الزوجة الموسرة إذا