وسطا من المالك والفقراء فما فضل وبلغ نصابا أخذ منه العشر أو نصف العشر. وهو ظاهر المحقق في الشرائع. وأنت خبير بأن هذا هو الذي دل عليه كلامه عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي فيكون أظهر الاحتمالات لذلك بناء على القول المذكور.
واستوجه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الثالث وجعل الأول أحوط.
المقام الثامن - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وجوب الزكاة في حصة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط وكذا حصة المالك، لحصول ذلك في ملكهما قبل بلوغ حد الوجوب وهو مناط تعلق الزكاة كما تقدم، ويدل عليه أيضا ما تقدم في حسنة أبي بصير ومحمد بن مسلم (1) وقوله عليه السلام فيها " إنما العشر عليك في ما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك " وكذا رواية سفوان وأحمد بن محمد ابن أبي نصر (2) لقوله عليه السلام فيها " وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم ".
ونقل العلامة في المختلف عن السيد ابن زهرة أنه قال: لا زكاة على العامل في المزارعة والمساقاة لأن الحصة التي يأخذها كالأجرة من عمله، وكذا لو كان البذر من العامل فلا زكاة على رب الأرض لأن الحصة التي يأخذها كأجرة أرضه.
قال في المختلف: وأنكر ابن إدريس ذلك كل الانكار ومنعه كل المنع وأوجب الزكاة عليه إذا بلغ نصيبه النصاب. وهو الأقرب، لنا أنه قد ملك بالزراعة فيجب عليه الزكاة. واحتج بأنه أجرة ولا زكاة في الأجرة اجماعا. والجواب المنع من الصغرى. انتهى.
أقول: من ما يدل على ما ذكره ابن زهرة ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: " في زكاة الأرض إذا قبلها النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه وليس