ما يزيد عن قدر حاجتهم وهو باطل قطعا. انتهى. والمسألة عندي محل توقف لعدم النص وإن كان ما ذكره السيد السند لا يخلو من قرب.
تتمة (1) قال السيد السند (قدس سره) في المدارك بعد قول المصنف: والمكاتب إنما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته ما لفظه: مقتضى العبارة جواز اعطاء المكاتب من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته وإن كان قادرا على تحصيله بالتكسب، وهو كذلك عملا بالاطلاق، واعتبر الشهيد في البيان قصور كسبه عن مال الكتابة. انتهى.
أقول: لا يخفى أن الخبر الذي قدمناه مستندا لهذا الحكم وهو خبر أبي إسحاق قد دل على تقييد اعطاء المكاتب بالعجز عن أداء مال الكتابة، والظاهر أنه هو مراد المصنف وإن كانت عبارته غير صريحة فيه إلا أن السيد المذكور لم يقف على الخبر المشار إليه وجمد على اطلاق الآية.
وبما ذكرنا صرح أيضا شيخنا الصدوق في الفقيه لما فسر سهم الرقاب المكاتب خاصة، حيث قال: وسهم الرقاب يعان به المكاتبون الذين يعجزون عن أداء مال الكتابة. انتهى. وبه يظهر أن الأظهر هو ما صرح به في الدروس.
ومن ما يؤيد ذلك أيضا ما ذكره السيد المذكور في صنف الغارمين حيث قال: ويعتبر في الغارم أن يكون غير متمكن من القضاء كما صرح به الشهيدان وجماعة لأن الزكاة إنما شرعت لسد الخلة ورفع الحاجة ولا تدفع مع الاستغناء عنها. ولو تمكن من قضاء البعض دون البعض أعطى ما لا يتمكن من قضائه. انتهى ولا يخفى أن هذا الكلام جار في ما نحن فيه أيضا، فإنه إن عمل على اطلاق الآية فهي في هذا الموضع أيضا مطلقة فكيف استجاز تقييدها بما ذكره، وإن اعتبر بهذا التقييد - وهو أن الزكاة إنما شرعت لسد الخلة.. إلى آخره فلا معنى