عليه. ثم قال (قدس سره): والأقرب أن نفقتهم عليه، أما الفطرة فإن عالهم وجبت الفطرة وإلا فلا وإن وجبت النفقة لنا أن الفطرة منوطة بالعيلولة وقد انتفت فينتفي الوجوب: احتج الشيخ بأنهم واجبوا النفقة فتجب الفطرة لأنها تابعة لها. والجواب أنها تابعة للنفقة لا لوجوبها. انتهى.
وفيه أن ما ذكره في مقام الرد على الشيخ وإن كان هو الظاهر من الأخبار والذي عليه العمل إلا أنه مخالف لما صرح به هو وغيره كما قدمنا نقل ذلك عنهم في مسألة الزوجة والمملوك، فإنهم جعلوا الفطرة تابعة لوجوب النفقة دون حصولها بالفعل، وسؤال الفرق متجه كما لا يخفى.
الثانية - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في العبد الغائب الذي لا تعلم حياته هل تجب فطرته على المولى أم لا؟ فذهب جماعة: منهم - الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى إلى عدم الوجوب، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: الغائب إن علم مولاه حياته وجبت عليه فطرته وإن لم يعلم لم تجب.
وقال في المعتبر: لو كان له مملوك لا يعلم حياته قال الشيخ لا تلزمه فطرته.
ثم نقل عن الشيخ أنه احتج بأنه لا يعلم أن له مملوكا فلا تجب عليه زكاته. ثم قال وما ذكره الشيخ حسن.
والخلاف في هذه المسألة منقول عن ابن إدريس، فإنه أوجب فطرته في هذه الصورة على المولى محتجا بأن الأصل البقاء، وبأنه يصح عتقه في الكفارة إذا لم يعلم بموته وهو إنما يتحقق مع الحكم ببقائه فتجب فطرته. ويظهر من شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الميل إلى هذا القول أيضا.
احتج الشيخ ومن تبعه على ما ذكروه بما تقدم نقله أولا، وبأن الإيجاب شغل الذمة فيقف على ثبوت المقتضي وهو الحياة وهي غير معلومة، وبأن الأصل عصمة مال الغير فيقف انتزاعه على العلم بالسبب ولم يعلم.
وأما ما ذكره ابن إدريس من الأصل فهو معارض بهذا الأصل المذكور.