وليس في التعرض لها مزيد فائد، والأمر في التعريف هين بعد وضوح المعرف في حد ذاته.
والكلام في هذا الكتاب يقع في مقدمة وبابين، أما المقدمة ففيها فصول:
الفصل الأول - في وجوبها وهي واجبة بالكتاب والسنة، قال الله عز وجل " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " (1) وقال: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " (2) وقال: " وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة " (3).
وأما السنة فمستفيضة جدا، ومنها - ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان (4) قال: " قال أبو عبد الله لما نزلت آية الزكاة " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " (5) وأنزلت في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس أن الله تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض الله عليهم من الذهب والفضة وفرض عليهم الصدقة من الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عن ما سوى ذلك. قال عليه السلام ثم لم يتعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وافطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم. قال عليه السلام ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق " أقول: الطسق بالفتح ما يوضع من الخراج على كل جريب من الأرض فارسي معرب.
وما رواه في الصحيح عن الفضلاء. عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (6) قالا: " فرض الله الزكاة مع الصلاة " أقول: الظاهر من المعية المقارنة