أن فيه أيضا أن الأخبار المذكورة دلت على التفصيل في الدين بين ما يمكن أخذه وما لا يمكن أخذه والخلاف المنقول عن العامة كما نقله العلامة في المنتهى في الدين مطلقا، فبعض قال فيه بالوجوب مطلقا ونقله عن الثور وأبي ثور وأصحاب الرأي وجابر وطاووس والنخعي والحسن والزهري وقتادة وحماد والشافعي وأحمد وبعض قال بعدم الوجوب مطلقا ونقله عن عكرمة وعائشة وابن عمر والشافعي في القديم. وأما القول بالتفصيل كما دلت عليه الأخبار فلم ينقل عن أحد منهم (1) وبذلك يظهر ضعف الحمل على التقية كما ذكره البعض المشار إليه.
وبالجملة فالظاهر هو قوة القول بالوجوب للأخبار المذكورة ويجب حمل مطلقها على مقيدها. والله العالم.
الثانية - الظاهر أنه لا خلاف في عدم الزكاة في الوقف، لأنها مشروطة كما تقدم بالملك والوقف غير مملوك للموقف عليه على أحد القولين أو مملوك له ولكنه غير مستقل بالملك لأنه حق البطون بعده، ولأنه ممنوع من التصرف فيه إلا بالاستنماء.
نعم تجب الزكاة في نمائه إذا كان الوقف على شخص معين أو أشخاص مع بلوغ