والأنثى حقة لأنه قد استحق أن يحمل عليه، فإذا دخل في الخامسة سمى جذعا، فإذا دخل في السادسة سمى ثنيا لأنه قد القى ثنيته، فادا دخل في السابعة القى رباعيته وسمى رباعيا، فإذا دخل في الثامنة القى السن التي بعد الرباعية وسمى سديسا، فإذا دخل في التاسعة فطر نابه وسمى بازلا، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، وليس له بعد هذا اسم، والأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن المخاض إلى الجذع. انتهى. وبمثل ذلك صرح ثقة الاسلام الكليني والشيخ، والصدوق قد علل كلا من هذه الأسنان إلا الجذع، وقد علل التسمية بذلك لأنه بجذع مقدم أسنانه أي يسقط.
السابع - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن من وجبت عليه سن من الإبل وليس عنده إلا الأعلى منه بسن دفعه واستعاد من الصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن لم يكن عنده إلا الأدنى بسن دفعه ووجب عليه أن يجبره بشاتين أو عشرين درهما، والحكم مجمع عليه بينهم في ما أعلم.
ويدل عليه أيضا ما رواه في الكافي عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة بن سبيع عن أبيه عن جده عن جد أبيه (1) " أن أمير المؤمنين عليه السلام كتب له في كتابه الذي كتب له بخطه حين بعثه على الصدقات: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهم، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض