وللرسول ولذي القربى (1) فقال أبو عبد الله عليه السلام بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده ثم قال: هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكيهم ".
وصحيحة علي بن مهزيار الطويلة عن الجواد عليه السلام (2) وستأتي إن شاء الله تعالى بطولها في موضعها، وهي متضمنة لتفسير الآية بذلك، إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع.
وحينئذ فالكلام في هذا الفصل يقع في مقامات سبعة: الأول في غنائم دار الحرب، قالوا: وهي ما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد قليلا كان أو كثيرا، ونقل عن الشيخ المفيد في المسائل الغرية أنه قال: والخمس واجب في ما يستفاد من غنائم الكفار والكنوز والعنبر والغوص، فمن استفاد من هذه الأربعة الأصناف عشرين دينارا أو ما قيمته ذلك كان عليه أن يخرج منه الخمس. وظاهره أنه لا بد من بلوغ قيمة الغنيمة عشرين دينارا فما زاد أو كونها كذلك.
والمشهور ما تقدم، وهو ظاهر اطلاق الأدلة ومنها الآية الشريفة، ومنها قوله عليه السلام في مرسلة حماد الطويلة (3) وستأتي إن شاء الله تعالى في موضعها " الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن.. الحديث " وصحيحة عبد الله بن سنان (4) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ".
وصحيحة ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة