الأول ما اختاره الصدوق (قدس سره) كما يظهر من الفقيه بحمل خبر المروزي على صاع الغسل وخبر الهمداني على صاع الفطرة حيث ذكر الأولى في باب الغسل والثاني في باب الفطرة، وقد غفل الأصحاب عن هذا ولم ينسبوا هذا القول إليه مع أنه قد صرح بذلك في كتاب معاني الأخبار. ثم ذكر نحوا من ما قدمنا ذكره وأوضحه ووجهه بما قدمنا نقله عنه. وهو جيد بالنسبة إلى المخالفة الحاصلة من روايتي المروزي وسماعة إلا أنه لا يتمشى له في مثل صحيحة زرارة المتقدمة في المقام (1) الدالة على أنه صلى الله عليه وآله كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ثم فسر عليه السلام المد برطل ونصف والصاع بستة أرطال، فإنها ظاهرة في كون الصاع فيها إنما هو صاع الماء مع أنه فسره بما يرجع إلى الأربعة الأمداد، لأن الأرطال فيه محمولة على الأرطال المدنية والصاع بستة أرطال فيها والمد برطل ونصف وهو ظاهر في الأربعة الأمداد لا الخمسة. ونحو هذه الصحيحة غيرها أيضا. وحينئذ فلا يتم ما ذكره الصدوق من حمل صاع الماء على ما يسع خمسة أمداد ولا ما ذكره من التوجيه لكلامه لانتقاضه بالصحيحة المذكورة ونحوها.
هذا. وأما باقي الاشكالات في الخبر فلا أعرف للجواب عنها وجها ولم أقف على من تعرض للجواب عنها بل قل من تعرض لذكرها وهي مرجوعة إلى قائلها، والله العالم.
المقام الثالث - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الوقت الذي تتعلق به الزكاة في الغلات مع الاتفاق على أن وجوب الاخراج إنما هو بعد التصفية فالمشهور كما ذكره العلامة في المختلف وغيره هو بدو الصلاح في النخل بالاحمرار والاصفرار واشتداد الحب في غيره، وقيل إنه عبارة عن ما يصدق عليه التسمية بكونه تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا، وهو منقول عن ابن الجنيد واختاره المحقق في كتبه الثلاثة وحكاه العلامة في المنتهى عن أبيه أنه كان يذهب إليه، وإليه يميل