في الأنفال فيجوز التصرف فيها لكل من أحياها، وبذلك أيضا صرح جملة من الأصحاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب إحياء الموات.
وكيف كان فقد تقدم في الأخبار ما يدل على هذا الفرد أيضا كالرواية الأولى والرواية الثالثة، وفيها التقييد بما باد أهلها، ويمكن حمله على الأهل المالكين لها بالإرث أو الشراء أو نحو ذلك لا بالاحياء، لما ذكرناه من الصحيحة المتقدمة والرواية السابعة والعاشرة والحادية عشرة - وقد عبر عنها بالأرض التي لا رب لها والثانية عشرة.
وثالثها - رؤوس الجبال وما يكون بها وكذا بطون الأودية والآجام، والأجمة الشجر الملتف والجمع أجم مثل قصبة وقصب، والآجام جمع الجمع، كذا ذكره في كتاب المصباح المنير.
واطلاق النصوص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي اختصاصه عليه السلام بهذه الأنواع الثلاثة من أي أرض كانت، ومنع ابن إدريس من اختصاصه بذلك على الاطلاق بل قيده بما يكون في موات الأرض أو الأرضين المملوكة للإمام عليه السلام ورده الشهيد في البيان بأنه يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه بهذين النوعين.
قال في المدارك بعد نقل كلام الشهيد المذكور: وهو جيد لو كانت الأخبار المتضمنة لاختصاصه عليه السلام بذلك على الاطلاق صالحة لاثبات هذا الحكم لكنها ضعيفة السند، فيتجه المصير إلى ما ذكره ابن إدريس قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق. انتهى.
وقال المحقق في المعتبر: قال الشيخان رؤوس الجبال والآجام من الأنفال.
وقيل: المراد به ما كان في الأرض المختصة به. وظاهر كلامهما الاطلاق ولعل مستند ذلك رواية الحسن بن راشد عن أبي الحسن الأول عليه السلام (1) قال: " وله رؤوس