أقول: وكلام ابن إدريس هو الأوفق بمقتضى الأصول، والمسألة غير منصوصة والاحتياط فيها مطلوب. وأما ما ذكره في المدارك من أن من هذا شأنه لا يخرج عن حد الفقر عرفا - فقد تقدم الكلام عليه في مثل هذه المسألة في صنف الغارمين.
هذا في ما لو استغنى بعين ذلك المال أما لو استغنى بغيره ولو بنمائه وربحه أو زيادة قيمته على قيمته حين القبض استعيد منه القرض لتحقق الغنى المانع من استحقاقه. وكذا لو كان المدفوع زكاة معجلة، لأنها كما عرفت مراعاة ببقاء الشروط إلى وقت الوجوب، ولما عرفت من صحيحة الأحول المتقدمة (1).
السابعة - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز نقل الزكاة من البلد مع وجود المستحق فيها، فالمشهور التحريم وأسنده في التذكرة إلى علمائنا أجمع، ونقل في المنتهى عن الشيخ المفيد والشيخ في بعض كتبه القول بالجواز واختاره في المنتهى، واختار في المختلف القول بالجواز على كراهة ونقله عن ابن حمزة، ونقل عن الشيخ الجواز بشرط الضمان.
والمفهوم من الأخبار الواردة في هذا المضمار هو أنه مع عدم وجود المستحق في البلد فلا إشكال في الجواز بل الوجوب ولا ضمان لو تلقت في الطريق، ومع وجوده فإنه يجوز النقل أيضا ولكن يكون ضامنا وإن كان الأفضل صرفها في البلد ومن ما يدل على الأول صحيحة ضريس (2) قال: " سأل المدائني أبا جعفر عليه السلام فقال إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها؟ فقال في أهل ولايتك.
فقال إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم.. الحديث ".
ورواية يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه السلام (3) قال: " قلت له