" قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مس وثلث رصاص وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها؟ قال فقال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم. فقلت أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب على فيه الزكاة أزكيها؟ قال نعم إنما هو مالك. قلت فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكيها؟ قال إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيها الزكاة فزك ما كان لك فيها من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبث. قلت وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة " والظاهر أن قوله " لسنة واحدة أي السنة التي كانت الدراهم مغشوشة فيها دون ما بعدها من ما جعل سبائك.
وقد صرح العلامة في المنتهى بأنه لو كان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعكس وبلغ كل من الغش والمغشوش النصاب وجبت الزكاة فيهما. وهو كذلك بلا اشكال. ويجب الاخراج من كل جنس بحسابه وإلا توصل إليه بالسبك كما تدل عليه الرواية المتقدمة.
ولو شك المالك في بلوغ الخالص نصابا قال في التذكرة: لم يؤمر بسبكها ولا بالاخراج منها ولا من غيرها لأن بلوغ النصاب شرط ولم يعلم حصوله فأصالة البراءة لم يعارضها شئ. وهو جيد.
ثم إنه يجب في المخرج أن يكون خالصا إلا إذا علم اشتماله على ما يجب من الخالص.
الرابعة - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يضم الجوهران من الجنس الواحد بعض إلى بعض وإن اختلف الرغبة، لعموم ما دل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الشامل ذلك للردئ من كل منهما والجيد والمختلفة القيمة