الحر ما تجب به الزكاة عملا بالعموم.
وقوى الشيخ في المبسوط سقوط الزكاة عنه وعن المولى إذا لم يعله المولى، لأنه ليس بحر فيلزمه حكم نفسه ولا هو مملوك فتجب زكاته على مالكه لأنه قد تحرر بعضه، ولا هو في عيلولة مولاه فتلزمه فطرته لمكان العيلولة. انتهى.
وأنت خبير بأن المسألة لما كانت عارية عن النص فهي محل اشكال.
والظاهر أن مستند الأصحاب في ما ذكروه هو عمومات ما دل على وجوب زكاة المملوك على سيده (1) فإنه أعم من أن يكون المملوك رأسا كاملا أو بعضا وعموم ما دل على وجوب الزكاة على الحر المستكمل لباقي الشروط (2) فإنه أعم من أن يكون رأسا كاملا أو بعضا.
وفيه ما قدمنا ذكره في كتاب الزكاة من أن اطلاق الأخبار إنما يحمل على الأفراد الشائعة الكثيرة فإنها هي التي يتبادر إليها الاطلاق دون الفروض النادرة، ولعل الشيخ لحظ ما ذكرناه فاسقط الزكاة عنه وعن المولى لذلك.
ثم إن ظاهر هذا الكلام في المسألة يشعر بوجوب الزكاة بمجرد الملك، لأن هذا الخلاف إنما يجري على هذا التقدير فإنه مع عيلولة المالك أو غيره متبرعا لا مجرى لهذا الخلاف، وحينئذ ففي المسألة اشكال آخر كما سيأتي بيانه حيث إن مفاد الأخبار الآتية هو إناطة وجوب الفطرة بالعيلولة بالفعل لا بوجوب العيلولة والانفاق.
الثالث - الغنى على الأشهر الأظهر وقد وقع الخلاف هنا في مقامين:
أحدهما - في اشتراط الغنى، فذهب الأكثر إلى اشتراطه حتى قال العلامة في المنتهى إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن الجنيد، فإنه ذهب إلى وجوب الفطرة على من فضل عن مؤنته ومؤنة عياله ليوم وليلة صاع. وهذا القول نقله في الخلاف عن الشافعي