فإن بلغا النصاب كذلك وجبت الزكاة وإلا فلا.
وهذا الكلام خرج في مقام الرد على العامة حيث ذهب جمع منهم إلى أن الخلطة تجعل المالين مالا واحدا سواء كانت خلطة أعيان كأربعين شاة بين شريكين أو خلطة أوصاف كالاتحاد في المرعى والمشرب والمراح والفحل والحلب والحالب والمحلب مع تميز المالين (1) وهو باطل عندنا لعدم الدليل عليه بل قيام الدليل على خلافه كما في صحيحة محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق " أي في المالك، وفي حسنة عبد الرحمان بن الحجاج (3) أن محمد بن خالد سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة فقال مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع " ويدل على ذلك أيضا اطلاق الأخبار كقوله عليه السلام (4) " في كل أربعين شاة شاة " وبالجملة فإنه لا بد من بلوغ كل نصيب نصابا.
ويزيده بيانا ما رواه الصدوق في كتاب العلل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (5) في حديث قال فيه " ثم قال زرارة قلت له مأتي درهم بين خمسة أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم أتجب عليهم زكاتها؟ قال لا هي بمنزلة تلك - يعني جوابه في الحرث - ليس عليهم شئ حتى يتم لكل انسان منهم مائتا درهم. قلت وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قال نعم ".
الثانية - لو بيع النصاب بعد الحول وقبل اخراج الزكاة فإن الزكاة تجب على المشتري ويرجع بها على البائع إلا أن يؤديها البائع.
ويدل عليه صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (6) قال: " قلت لأبي عبد الله