أقول: ويمكن أن يقال إن قوله عليه السلام " إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة ".
إنما أريد به بيان تحليل الزكاة في هذه الحال بعد أن كانت محرمة، بمعنى أن الزكاة وإن كانت محرمة عليهم لكنهم متى لم يجدوا شيئا حلت لهم كما أن من لم يجد شيئا تحل له الميتة المحرمة عليه قبل ذلك، وأما أن أخذهم من الزكاة يتقدر بقدر الأكل من الميتة فلا دلالة في الكلام عليه، وبالجملة فالغرض من التمثيل إنما هو بيان الانتقال من التحريم إلى التحليل لمكان الاضطرار، وحينئذ متى حل لهم تناول الزكاة جاز الأخذ منها وإن زاد على قدر الضرورة، بل يمكن إدخالهم تحت العمومات الدالة على الاعطاء إلى أن يستغني (1) وبذلك يظهر قوة القول الأول، والظاهر أن من قال بذلك إنما بنى على ما ذكرناه وهو احتمال قريب إلا أن تقييد الحل في آخر الخبر بأن يكون ممن تحل له الميتة من ما يشعر ببعده. والاحتياط لا يخفى.
الرابع - لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز أخذ الهاشمي الزكاة من هاشمي مثله في حال الاختيار.
ويدل عليه روايات عديدة: منها - رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي المتقدمة (2) وموثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " قلت له صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ فقال نعم صدقة الرسول صلى الله عليه وآله تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ولا تحل لهم صدقات انسان غريب ".
ورواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام (4) وفيها " ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض " إلى غير ذلك من الأخبار التي لا ضرورة إلى التطويل بنقلها مع الاتفاق على الحكم المذكور.
الخامس - الظاهر أنه لا خلاف في جواز اعطاء الصدقة لموالي بني هاشم