" أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال لا إلا أن لا يقدر على شئ ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهم السلام ".
وهذه الأخبار صريحة كما ترى في وجوب الخمس في هذا الموضع وأن مصرفه مصرف الخمس الذي في الآية مع أن أحدا من الأصحاب لم يتعرض لذكر هذا الحكم في هذا الباب في ما أعلم. وربما أشعرت هذه الأخبار بأن الخمس مشاع في أموالهم حيث إنهم لا يرون وجوب أدائه إلى أصحابه فكل من اغتال شيئا من أموالهم أوصل الخمس إلى أهله وملك الباقي.
ومن ما يدل على وجوب الخمس هنا أيضا ما تقدم في صحيحة علي بن مهزيار (1) من قوله عليه السلام " ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله.. ومن ضرب ما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي.. الحديث " والاصطلام بمعنى الاستئصال قال في الوافي: والخرمية بالخاء المعجمة والراء المهملة أصحاب التناسخ والإباحة.
الفصل الثاني في قسمة الخمس وما يتبعها والكلام في هذا الفصل يقع في مطالب: الأول - في كيفية القسمة والكلام فيه يقع في مقامين:
أحدهما - في أنه هل يقسم أسداسا أو أخماسا؟ المشهور الأول وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى وهي للنبي صلى الله عليه وآله وبعده للإمام عليه السلام القائم مقامه والثلاثة الأخر لليتامى والمساكين وابن السبيل، وحكى المحقق والعلامة عن بعض الأصحاب قولا بأنه يقسم خمسة أقسام: سهم الله لرسوله صلى الله عليه وآله