قال شيخنا العلامة (أجزل الله اكرامه) في النهاية: والدنانير لم يختلف المثقال منها في جاهلية ولا اسلام. وكذا نقل عن الرافعي في شرح الوجيز (1) أنه قال:
المثقال لم يختلف في جاهلية ولا اسلام.
والدينار مثقال شرعي فهما متحدان وزنا فلذا يعبر في أخبار الزكاة تارة بالدينار وتارة بالمثقال.
وأما الدراهم فقد ذكر علماء الفريقين أيضا أنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله سابقا كما كان قبل زمانه بغلية وكان وزن الدرهم منها ثمانية دوانيق، وطبرية وزن الدرهم منها أربعة دوانيق، وهكذا بعده صلى الله عليه وآله إلى زمن بني أمية، فجمعوا الدرهمين وقسموهما نصفين كل درهم ستة دوانيق واستقر أمر الاسلام على ذلك.
قال شيخنا الشهيد في كتاب الذكرى نقلا عن ابن دريد أن الدرهم الوافي هو البغلي باسكان الغين منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني في خلافته بسكة كسروية ووزنه ثمانية دوانيق، قال: والبغلية كانت تسمى قبل الاسلام بالكسروية فحدث لها هذا الاسم في الاسلام والوزن بحاله وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي أربعة دوانيق، فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما واستقر أمر الاسلام على ستة دوانيق. انتهى.
وقد ذكروا في نسبة كل من الدينار والدرهم إلى الآخران الدينار درهم وثلاثة أسباع درهم والدرهم نصف الدينار وخمسه، فعلى هذا يكون مقدار عشرة دراهم سبعة دنانير، وتكون العشرون مثقالا التي هي أول نصب الذهب في وزن ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم، والمائتا درهم التي هي أول نصب الفضة في وزن مائة وأربعين مثقالا، ومن ذلك يعلم نصاب الفضة بهذه المحمديات الجارية في هذه الأزمان المتأخرة حيث إن المحمدية منها وزن الدينار مثقال شرعي فيكون النصاب الأول مائة محمدية وأربعين محمدية.
واعلم أنهم اتفقوا أيضا على أن كل دانق وزنه ثمان حبات من أوساط حب