عليه السلام رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع ".
وهذا الخبر من ما يدل على تعلق الزكاة بالعين وإن جاز الاخراج من غيره رخصته وتخفيفا كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
الثالثة - قد تكرر في صحيحة الفضلاء بعد ذكر نصب الإبل ثم بعد ذكر نصب البقر أنها ترجع على أسنانها.
ولم أقف على من تعرض للكلام في معنى ذلك إلا على كلام للسيد ماجد بن هاشم البحراني على ما نقل عنه تلميذه المحدث الكاشاني في الوافي حيث قال: المراد برجوع الإبل على أسنانها استئناف النصاب الكلي واسقاط اعتبار الأسنان السابقة كأنه إذا أسقط اعتبار الأسنان واستؤنف النصاب الكلي تركت الإبل على أسنانها ولم تعتبر كما يقال رجعت الشئ على حاله أي تركته عليه ولم أغيره. وهو وإن كان بعيدا بحسب اللفظ إلا أن السياق يقتضيه، وتعقيب ذكر أنصبة الغنم بقوله " وسقط الأمر الأول " ثم تعقيبه بمثل ما عقب به نصب الإبل والبقر من نفي الوجوب عن النيف يرشد إليه، لأنه جعل اسقاط الاعتبار بالأسنان السابقة في الغنم مقابلا لرجوع الإبل على أسنانها واقعا موقعه وهو يقتضي اتحادهما في المؤدى وربما أمكن حمله على استئناف النصب السابقة في ما تجدد ملكه في أثناء الحول كما أول به المرتضى (رضي الله عنه) ما رووه من استئناف الفريضة بعد المائة والعشرين. وقد يقال أراد برجوعها على أسنانها استئناف الفرائض السابقة بعد بلوغ المائة والعشرين بأن يؤخذ للخمس الزائدة بعد المائة والعشرين شاة وللعشر شاتان وهكذا إلى الخمس والعشرين فتؤخذ بنت مخاض وهكذا كما هو قول أبي حنيفة (1) ويكون محمولا على التقية. والوجه هو الأول لما ذكرنا. انتهى كلامه (علت في الخلد أقدامه) وهو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه.
الرابعة - لا خلاف نصا وفتوى في أن ما بين النصابين لا زكاة فيه وهو المشار