والظاهر أنه لا خلاف فيه، واستدلوا بما قدمنا نقله عنهم في الموجود في أرض دار الحرب، ولهذا أن شيخنا الشهيد في البيان شرط وجوب الخمس في الكنز بأمرين: أحدهما النصاب عشرون دينارا وثانيهما وجوده في دار الحرب مطلقا أو دار الاسلام وليس عليه أثر الاسلام.
وإنما الخلاف والاشكال في ما وجد في دار الاسلام وعليه أثره فهل هو كما تقدم أو يكون لقطة؟ قولان مشهوران، اختار أولهما الشيخ في الخلاف حيث قال: إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهو ركاز ويجب فيه الخمس سواء كان ذلك في دار الاسلام أو دار الحرب، وإن وجد كنزا عليه أثر الاسلام بأن تكون الدراهم والدنانير مضروبة في دار الاسلام وليس عليها أثر ملك يؤخذ منه الخمس. وهو ظاهر في ايجابه الخمس في ما وجد في دار الاسلام وعليه أثره أعم من أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة ولم يعترف به المالك. وإلى هذا القول ذهب ابن إدريس وغيره ومنهم المحقق في كتاب اللقطة. واختار ثانيهما الشيخ في المبسوط حيث قال: الكنوز التي تؤخذ من دار الحرب من الذهب والفضة والدراهم والدنانير سواء كان عليها أثر الاسلام أم لم يكن يجب فيها الخمس وأما التي تؤخذ من بلد الاسلام فإن وجدت في ملك انسان وجب أن يعرف أهله فإن عرفه كان له وإن لم يعرفه أو وجدت في أرض لا مالك لها، فإن كان عليها أثر الاسلام فهي بمنزلة اللقطة سواء، وإن لم يكن عليها أثر الاسلام أخرج منها الخمس وكان الباقي لواجدها. وإلى هذه القول ذهب جل المتأخرين: منهم العلامة في المختلف والمحقق في كتاب الخمس. وظاهره في المعتبر التوقف حيث اقتصر على نقل الخلاف عن الشيخ في الكتابين المذكورين. وظاهر الشهيد في البيان الفرق بين الموجود في الأرض المباحة والموجود في المملوكة ولم يعترف المالك به حيث وافق الخلاف في الأرض المملوكة إذا لم يعترف به المالك ووافق المبسوط في الأرض المباحة، وهو غريب.