لذلك دليلا، ولم نقف له على دليل ولا على مخالف فيه، وكأنه مسلم الثبوت بينهم.
ثم إنه على تقدير الاستحباب صرحوا بأنه لا يشترط هنا الحول ولا النصاب للعموم قاله العلامة في التذكرة، ولا أدري أي عموم أراد مع عدم الدليل كما عرفت؟ واستقرب الشهيد في البيان اعتبارهما.
ولا يخفى أنه لو كان النماء المتخذ من هذه العقارات من الأموال الزكوية تعلق به حكم الزكاة المالية بلا خلاف ولا اشكال فيصير محل الاستحباب في كلامهم مخصوصا بالعروض الغير الزكوية.
الثامن - ما ذكره جملة منهم في ما إذا قصد الفرار قبل الحول بناء على القول بعدم وجوب الزكاة بقصد الفرار كما تقدم، فإنهم بناء على القول المذكور حملوا الأخبار الدالة على وجوب الزكاة متى قصد الفرار بسبك الدارهم والدنانير أو ابدال الجنس بغيره على الاستحباب تارة، فحكموا على كل من فعل ذلك قبل حول الحول باستحباب الزكاة عليه بعد الحول، وتارة على حصول الفرار بعد حول الحول وقد تقدم الكلام في هذين الحملين وبينا ما فيهما. والله العالم.
والمقصد الثالث - في مصرف الزكاة وما تعلق بذلك من الأحكام وتفصيل ذلك يقع في أبحاث:
البحث الأول - في أصناف المستحقين لها وهي ثمانية أصناف كما دلت عليه الآية الشريفة (1):
الأول والثاني - الفقراء والمساكين، وقد اختلف الأصحاب في ترادف هذين اللفظين وتغايرهما والأشهر الأظهر الثاني وعليه فتكون الأصناف ثمانية كما ذكرناه، وقيل بالأول وإليه ذهب المحقق في الشرائع وعليه فتكون الأصناف سبعة ثم إنه على تقدير التغاير قد اختلفوا في ما به يتحقق ذلك وبه يتميز أحدهما عن الآخر على أقوال متعددة وكذلك اختلف كلام أهل اللغة، وليس في