التحديدين على مستند.
والذي يفهم من كلام أهل اللغة أن الربى هي التي ولدت حديثا كما في الصحاح وفي النهاية أنها القريبة العهد بالولادة. إلا أنه قد تقدم في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (1) " والربى هي التي تربي اثنين " والمستفاد منها تفسير الربى في هذا المقام بذلك، وهو مشكل لمخالفته للعرف وكلام أهل اللغة كما عرفت. إلا أن الصحيحة المذكورة رواها في الفقيه (2) بهذه الصورة " ولا في الربى التي تربي اثنين " وهو أظهر إلا أن فيه تخصيص الحكم بالتي تربي اثنين.
الخامسة - الظاهر أنه لا خلاف في أن النصاب المجتمع من المعز والضأن وكذا من الإبل العراب والبخاتي وكذا من الجاموس والبقر تجب فيه الزكاة، لأن كلا من هذين الصنفين داخل تحت جنس واحد من هذه الأجناس التي تعلقت بها الزكاة، والأول يجمعه جنس الغنم والثاني جنس الإبل والثالث جنس البقر.
وإنما الخلاف في أنه هل للمالك الخيار في الاخراج من أي الصنفين شاء وإن تفاوتت القيم أو أنه يجب التقسيط والأخذ من كل بقسطه مطلقا أو يناط بتفاوت القيم؟ أقوال ثلاثة أشهر ها الثاني وأظهرها الأول وأحوطها الثالث، وحينئذ فلو كان عند المالك نصب عديدة بعضها من الإبل العراب وبعضها من البخاتي أخرج من العراب عربية ومن البخاتي بختية من كل نصاب من صنفه، وهكذا البقر والغنم. ولو كان النصاب مجتمعا من صنفي ضأن ومعز مثلا فإن كانت الغنم متحدة القيم فلا اشكال في اخراج أي صنف كان، وإن تفاوتت القيم يرجع إلى التقسيط، كأن يكون عشرون من البقر وعشرون من الجاموس والتبيع من البقر وهو الفريضة قيمته اثنا عشر درهما مثلا ومن الجاموس قيمته أربعة عشر أخرج تبيعا قيمته ثلاثة عشر بقرا كان أو جاموسا، هذا على المشهور وأما على ما اخترناه