عليهم؟ قلت احتججنا عليهم بقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله: فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم " (1) قال فأي شئ قالوا؟ قلت قالوا قد يكون في كلام العرب أبناء رجل وآخر يقول: أبناؤنا. قال فقال أبو جعفر عليه السلام يا أبا الجارود لأعطينكها من كتاب الله عز وجل أنهما من صلب رسول الله صلى الله عليه وآله لا يردها إلا كافر.
قلت: وأين ذلك جعلت فداك؟ قال من حيث قال الله عز وجل " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم.. الآية إلى أن انتهى إلى قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " (2) فسلهم يا أبا الجارود هل كان يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله نكاح حليلتيهما؟ فإن قالوا نعم كذبوا وفجروا وإن قالوا لا فهما ابناه لصلبه " وزاد في رواية علي بن إبراهيم " وما حرمتا عليه إلا للصلب.. الحديث ".
ولا يخفى ما فيه من الصراحة في المطلوب والظهور والتشنيع الفضيع على من قال بالقول المشهور ومشاركته للعامة في رد كتاب الله المؤذن بالخروج عن الاسلام نعوذ بالله من زيغ الأفهام وطغيان الأقلام، ولكن العذر لهم تجاوز الله عنا وعنهم واضح بعدم تتبع الأدلة والوقوف عليها من مظانها لتفرقها وعدم اجتماعها في باب معلوم.
وفي الخبر كما ترى دلالة واضحة على أن اطلاق الولد في الآيات المتقدمة على ابن البنت على جهة الحقيقة وأنه ولد للصلب حقيقة وإن كان بواسطة لا فرق بينه وبين الولد للصلب الذي هو متفق عليه بينهم.
ومنها - ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (3) " أنه قال لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل:
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا (4)