تقدم الكلام فيه، والحول والسوم وأن لا تكون عوامل، وما يتبع هذا المقصد من بعض المسائل، فالكلام في هذا المقام يقع في مواضع أربعة:
الأول - في الحول وهو من ما وقع الاتفاق عليه نصا وفتوى، ومن الأخبار قولهما (عليهما السلام) في صحيحة الفضلاء (1) المتقدمة " وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه، ونحوها غيرها من الأخبار الكثيرة.
ولا يخفى أن الحول لغة وعرفا إنما هو عبارة عن اثني عشر شهرا وهي تمام السنة إلا أنه لما ورد عنهم (عليهم السلام) اطلاق الحول في الزكاة على أحد عشر شهرا صار هذا معنى شرعيا للحول، فحيثما أطلق في كلام الأصحاب في هذا الباب وكذا في الأخبار فإنما يراد به هذا المعنى، والظاهر أنه لا خلاف فيه إلا ما يظهر من المحدث الكاشاني في الوافي كما سيأتي.
واستدل الأصحاب على ذلك بحسنة زرارة بإبراهيم بن هشام (2) التي هي صحيحة عندنا وفيه " قال زرارة فقلت له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر؟ فقال إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة.. الحديث " وفي صدر الخبر المذكور ما يدل على ذلك أيضا كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره.
وبالجملة فإنه لا اشكال ولا خلاف في ذلك بينهم، إنما الخلاف في موضعين:
أحدهما - أنه هل يحتسب هذا الشهر بعد حصول الوجوب بهلاله من الحول الثاني أو الأول؟ قولان أولهما لفخر المحققين ابن العلامة (قدس الله تعالى روحيهما) والثاني - للشهيد (قدس سره) في البيان والدروس.
حجة القول الأول إن الفاء تقتضي التعقيب بلا فصل فبأول جزء منه يصدق