في ذلك، وأما التوقيع الآخر فالظاهر حمله على المخالفين وأعداء الدين لترتيبه عليه السلام المنع واللعن على من أكل أموالهم مستحلا وتصرف فيها تصرفه في ماله، فإنه ينادى بظاهره أن هذا المتصرف لا يثبت له مالا ولا يعترف له بحق بل يرى ذلك حلالا كسائر أمواله والشيعة إنما تصرفوا بالإذن منه (عليه السلام) معترفين بأن ذلك حقه، ولكن لما أباحه لهم تصرفوا فيه بالإذن منه والإباحة فالفرق واضح، وقد وقع الإشارة بذلك إلى المخالفين في كثير من الأخبار المتقدمة مثل قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في صحيحة الفضلاء (1) " هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا.. الحديث " ومثله غيره. نعم ظاهر توقيع التحليل هو التحليل في مجموع الخمس ولكن مقتضى الجمع بينه وبين الأدلة التي قدمناها من الآية والروايات الدالة على أن النصف للأصناف الثلاثة (2) تخصيص التحليل بحقه (عليه السلام) وسياق الكلام قبل هذه العبارة في أمواله (عليه السلام) والتجوز في التعبير باب واسع، فقوله " وأما الخمس " يعني وأما حقنا من الخمس، ومجموع الخمس وإن أضيف إليهم (عليهم السلام) في جملة من الأخبار إلا أن المراد باعتبار كون النصف لهم أصالة والنصف الآخر ولاية، وحينئذ فيجب دفع حصة الأصناف إليهم للأدلة المشار إليها سيما مع دلالة جملة من النصوص على أن الخمس جعله الله لهم عوضا عن الزكاة التي حرمها عليهم (3) فكيف يجوز أن يحرموا من العوض والمعوض؟
وبالجملة فهذا القول عندي أظهر الأقوال ولكني مع ذلك احتاط بالدفع إلى مستحقي السادة غالبا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا بد من عطف الكلام على الأقوال المتقدمة وبيان صحيحها من فاسدها ورائجها من كاسدها:
فنقول: أما القول الأول وهو عزل الخمس كملا والوصية به إلى أن يصل إليه