تطويل الكلام بنقل ذلك مزيد فائدة.
والأظهر في بيان وجه التغاير ما دل عليه صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) " أنه سأله عن الفقير والمسكين فقال الفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل:
وحسنة أبي بصير (2) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين؟ (3) فقال الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه والبائس أجهدهم.. الحديث ".
وقال الشيخ في التهذيب (4): ذكر علي بن إبراهيم في كتاب التفسير تفصيل هذه الثمانية الأصناف فقال: فسرهم العالم عليه السلام فقال الفقراء هم الذين لا يسألون لقول الله تعالى في سورة البقرة (5) للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. والمساكين هم أهل الديانات.. الحديث ".
والجميع صريح في المغايرة كما ترى، ودل الخبران الأولان على أن المسكين أسوأ حالا من الفقير.
ولا يخفى أن ثمرة هذا الخلاف لا مظهر لها في هذا الباب للاجماع على جواز اعطاء كل منهما وإنما تظهر في ما لو نذر أو وقف أو أوصى لأسوأهما حالا، وظاهر الأصحاب أنه متى ذكر أحدهما خاصة دخل فيه الآخر بغير خلاف كما في آية الكفارة المخصوصة بالمسكين (6) فيدخل فيه الفقير، وإنما الخلاف في ما لو جمعا كما في آية الزكاة لا غير ولا يخلو من اشكال لأنه متى ثبت التغاير كما ذكرناه وهو المشهور عندهم فدخول أحدهما تحت الآخر مجاز لا يصار إليه إلا بالقرينة، اللهم