الثالث - إن قوله عليه السلام: " وإنما أوجب عليهم الخمس في سنتي هذه من الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول " خلاف المعهود إذ الحول يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا الخمس. وكذا قوله: " ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم " فإن تعلق الخمس بهذه الأشياء غير معروف.
والرابع - إن الوجه في الاقتصار على نصف السدس غير ظاهر بعد ما علم من وجوب الخمس في الضياع التي تحصل منها المؤنة كما يستفاد من الخبر الذي قبل هذا وغيره من ما سيأتي.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن الاشكال الأول مبني على ما اتفقت فيه كلمة المتأخرين من استواء جميع أنواع الخمس في المصرف، ونحن نطالبهم بدليله ونضايقهم في بيان مأخذ هذه التسوية، كيف وفي الأخبار التي بها تمسكهم وعليها اعتمادهم ما يؤذن بخلافها بل ينادي بالاختلاف كالخبر السابق عن أبي علي بن راشد (1) ويعزى إلى جماعة من القدماء في هذه الباب ما يليق أن يكون ناظرا إلى ذلك، وفي خبر لا يخلو من جهالة في الطريق تصريح به أيضا فهو عاضد للصحيح، والخبر يرويه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري (2) " أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته مائة كر.. " ثم نقل الخبر بتمامه كما قدمناه، ثم قال: وإذا قام احتمال الاختلاف فضلا عن ايضاح سبيله باختصاص بعص الأنواع بالإمام عليه السلام فهذا الحديث مخرج عليه وشاهد به، واشكال نسبة الإيجاب فيه بالاثبات والنفي إلى نفسه عليه السلام مرتفع معه فإن له التصرف في ماله بأي وجه شاء أخذا وتركا.
وبهذا ينحل الاشكال الرابع أيضا فإنه في معنى الأول، وإنما يتوجه السؤال عن وجه الاقتصار على نصف السدس بتقدير عدم استحقاقه للكل، فأما مع كون