أرباب الزكاة لأنه قد اشترى بمالهم، والفارق في المقامين هو قصد المشتري ونيته ولا بعد في ذلك فإن العبادات بل الأفعال كملا تابعة للقصود والنيات صحة وبطلانا وثوابا وعقابا وتعددا واتحادا ونحو ذلك، ألا ترى أنه لو قصد صرف زكاته كملا في سبيل الله الذي هو عبارة عن جميع الطاعات والقربات كما هو الأشهر الأظهر ثم إنه اشترى بها عبدا وأعتقه فإنه لا إشكال في كونه سائبة وأن ميراثه للإمام عليه السلام ولا ريب في قوة هذا الاحتمال وعليه تجتمع الأخبار بلا إشكال.
بقي الكلام في أنه على تقدير كون الشراء بمال الزكاة لا بقصد صنف مخصوص وكون الميراث حينئذ لأرباب الزكاة كما ذكره عليه السلام في خبر أيوب فهل يكون قسمة هذا الميراث بينهم على حسب قسمة المواريث من وجوب بسطه عليهم كملا أو يكون حسب قسمة الزكاة من جواز تخصيص بعض الأصناف به؟ اشكال ينشأ من احتمال كونه في حكم الزكاة لأنه فرع عليها والشركة في الزكاة ليست باعتبار وجوب البسط وإنما هي باعتبار التخيير بين تلك الأصناف وأفرادها، ومن أن الأصل في الشركة لغة وعرفا وشرعا هو وجوب التقسيط والبسط بين الشركاء قام الدليل بالنسبة إلى الزكاة على عدم وجوب البسط وبقي ما عداه على حكم الأصل وهذا ليس زكاة، وقيام الدليل في الزكاة لا يستلزم اجراءه في ما نحن فيه.
وبالجملة فالمسألة عندي محل توقف واشكال وإن كان للاحتمال الأخير نوع رجحان. ولم أقف على من تعرض لذلك ولا نبه عليه أحد من أصحابنا (رضوان الله عليهم) والله العالم بحقائق أحكامه.
الباب الثاني في زكاة الفطرة قيل: المراد بالفطرة إما الخلقة أو الدين أو الفطر من الصوم، والمعنى على الأول زكاة الخلقة أي البدن، وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام، وعلى الثالث