ومتى تكاملت هذه الشروط وجب على المكلف اخراجها عن نفسه وعن جميع من يعوله فرضا أو نفلا مسلما أو كافرا، وعلى ذلك دلت الأخبار المستفيضة المعتضدة باتفاق الأصحاب في هذا الباب:
ومنها - ما رواه في الفقيه في الصحيح عن هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام (1) قال: " نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة ".
أقول: هذا الخبر يدل على دخول زكاة الفطرة تحت آية الزكاة وهي قوله عز وجل: " خذ من أموالهم صدقة.. الآية " (2).
وما رواه في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟ فقال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك ".
أقول: المراد بوجوب الفطرة هنا وجوب اخراجها عنه لا وجوب اخراجها عليه، والعبارة خرجت مخرج التجوز كما يدل عليه الخبر الآتي.
وما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (4) قال: " سألته عن ما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة؟ قال تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير ".
وما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قال: " كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه ".
وما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان الجمال (6) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة؟ فقال على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل انسان