ومات الموصى فإن قبل قبل الهلال فعليه فطرته وإن قبل بعده قال الشيخ لم يلزم أحدا فطرته لأنه ليس ملكا لأحد، ومنها - لو مات وعليه دين وله عبد ففطرته في تركته، ولو مات قبل الهلال لم يلزم أحدا فطرته لأنه ليس ملكا لأحد. وهذا كما ترى كله ظاهر في أن محل البحث إنما هو أصل تعلق الوجوب لا وجوب الاخراج وبالجملة فكلامه هنا وقع على سبيل الاستعجال وعدم التأمل في المقام.
الموضع الثاني - في آخر وقت وجوب الاخراج، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) فذهب الأكثر ومنهم الشيخ المفيد وابنا بابويه والسيد المرتضى وسلار وأبو الصلاح والمحقق في المعتبر إلى التحديد بصلاة العيد، ونسب في التذكرة إلى علمائنا أنه يأثم بالتأخير عن صلاة العيد، وقال في المنتهى:
لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا فإن أخرها أثم وبه قال علماؤنا أجمع.
إلا أنه قال بعد ذلك بأسطر قليلة: الأقرب عندي هو جواز تأخيرها عن الصلاة وتحريم التأخير عن يوم العيد. وظاهره امتداد وقتها إلى آخر النهار، قال في المدارك: ولا يخلو من قوة. واستقربه أيضا الفاضل الخراساني في الذخيرة وقيل بالتحديد إلى الزوال، ونقل عن ابن الجنيد حيث قال أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر وآخره زوال الشمس منه، واستقربه في المختلف واختاره في البيان والدروس.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة: منها رواية إبراهيم بن ميمون المتقدمة (1) الدالة على أنه إن أعطيت قبل أن يخرج إلى العيد فهي فطرة وإن كان بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة.
وما رواه الكليني بسند ليس فيه من ما ربما يطعن به إلا رواية محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (2) في حديث قال فيه:
" واعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة ".